التخطي إلى المحتوى الرئيسي

محامي اردني يشرح ماده الافلاس وعمليات البنوك

محامي اردني يشرح ماده الافلاس وعمليات البنوك

محامي اردني يشرح ماده الافلاس وعمليات البنوك
محامي اردني يشرح ماده الافلاس وعمليات البنوك

مصطفى محمد

الجُزء الثالث
مذاكره الاحد 7/8------الجزء الاول ---------ماده الافلاس وعمليات البنوك ---الترم الثامن ----كود 424

وقفنا عند ان ممكن الدائن اللي قدم طلب شهر الافلاس انه يتنازل عنه
والنيابه العامه برضه ممكن تقدم الطلب
والمحكمه من تلقاء نفسها
فيه اختصاص نوعي مين اللي مختصه بالدعوي
تختص بها المحكمه الابتدائيه اختصاص نوعي اصيل مهما كانت قيمه الدعوي
وبالنسبه للاختصاص المحلي 
المحكمه التي يقع في دائرتها الموطن التجاري للتاجر يعني ايه اللي فيه المحلات بتاعته او المركز الرئيسي لها
يعني المحكمه الابتدائيه الواقع في دائرتها تجاره التاجر المفلس 
ولو تعددت المحال يبقي المركز الرئيسي لها هو اللي هانحدد عليه
طيب لو ما عندهوش موطن تجاري كان تاجر سريح
يبقي موطنه الاصلي يعني بيته
فى منطقته علشان ما يتحججش بعدم معرفته
المحكمه الابتدائيه التي يقع في دائرتها بيته
طيب هو ليه قال الاصل موطنه التجاري ــ مكان تجارته حد يعرف
لأنهم اكتر ناس درايا بيه
علشان الاشهار في مكان تجارته الي معاملاته بتم فيه
ومعرفه بسمعته كتاجر
وعلشان كل الناس تعرف انه أشهر افلاسه و ننبهم من انه مفلس ويحجموا من التعامل معاه
طيب لو هو شغال بره ومالهوش في مصر موكلين
يبقي المحكمه التي يقع في دائرتها الموكلين او المركز الرلئيسي للموكلين أو المحامى الخاص بيه
تختص بالافلاس بس والا المسائل الناشئه عن الافلاس
الاتنين
نزاع علي التفليسه زي عدم نفاذ التصرفات في فتره الريبه او الاعانه اللي بيقدمها المفلس
ممكن دعوى مدنيه او تجا ريه زى طلب وضع الأختام على محل المفلس
او الجلسات البيع و توزيع الحصيله اللي بيجريها السنديك
او التنازع في التنفيذ
زي فك الاختام لو المدين فك الاختام
والدعوى اللى يرفعها السنديك للمطالبه بأموال المفلس
لو المدين اتمدت ايده الي اموال التفليسه
جنايه
التظلم من أمور التفلسيه
كل دي دعاوى تستجد علي التفليسه بعد الحكم
اعانة المفلس بيطلبها من المحكمه مش من امين التفليسه
هي اللي بتعين قاضي يتابع التفليسه بعد الحكم الي تصفيه كل اموال المدين
وكمان عارفه حقيقة موقفه وتصرفاته
لغايه ما كل واحد ياخد فلوسه او تخلص كل اموال المدين علي اخرها
وهى اللى بتعين امين التفليسه ولا النيابه؟؟
من المحكمه
بيبقي موظف من المحكمه
النيابه بس تتولي امر الصلح الوقائي لو ان الافلاس بسيط
الطعن في حكم الافلاس من مين
اطرافه فقط
المدين
و الحجيه مطلقه من حيث الاشخاص و الأموال
يعني ممكن واحد من الدائنين يطعن
يتحط من ضمن كشف الدائنين
يطعن لتعديل الحكم او الطعن فيه بالاستئناف لزياده الاسم
يعنى اى حد ممكن يطعن على حكم الافلاس
او يطعن في حجم التركه يقول الكلام ده مش صحيح فيه عنده كذا و كذا 
لانهم هما اصحاب مصلحه يعني واقع عليهم ضرر
شرط المصلحه
ممكن واحد منهم يطعن ان فيه تصرفات غير نافذه وجوبي والسنديك تغاضي عنها
يعني الطعن من الدائنين
يعنى هنا مطلوب توافر شرط المصلحه ولا يتوافر شرط الصفه
او يطعن ان حكم الافلاس حكم معيب
يكون الاعتراض من ذي مصلحه في شان حكم الافلاس
يعنى الى يطعن مش المدينين بس من له مصلحه
الحكم ده كبير قوي شامل اشخاص كتير قوي
مباشرين وغير مباشرين في الدعوي
المباشرين المدين ورافع الدعوي 
الغير مباشرين بقا كتير قووي
كل من له مصلحه يعني واقع عليه ضرر من الحكم
فيه الدائنين وفيه المدينين للمفلس
اللي المفلس له عندهم فلوس
وطبعا رافع الدعوي والمدين نفسه
ليه لان الحكم حجيته مطلقه لا يتحدد فقط باطراف الدعوي المدين ورافع الدعوي 
كل من له مصلحه يكون الحكم في مواجهته من ثم يجوز له الطعن فيه
فيه مرحله التصفيه
دي بيكون فيه جبهتين مين هما
جماعه الدائنين من ناحيه والسنديك من ناحيه
السنديك بيتولي الادراه والتصرف كانه المالك نفسه علي المال
مين اللي بيراقبه 2 مين هما
القاضي اللي استلم موضوع التفليسه وجماعه الدائنين
المحكمه والدائنين
جماعه الدائنين طول ما السنديك كويس وبيحقق اهدافهم زي الفل يغلط يبهدلوه
في المحكمه يرفهعهوا عليه 100 دعوي لغايه ما يخربوا بيته
والسنديك ده معين من جهة المحكمه المختصه بالتفليسه
ممكن يتحاسب جنائيا ومدنيا وتاديبيا باعتباره موظف
هما بيسلموه كل حاجه وفي نفسه الوقت مش بيثقوا في اي عمل يقوم به بمفرده
بيجتمع معهم في كل كبيره وصغيره
ويتفقوا علي كل الاجراءات 
كل واحد منهم يقول علي طريقه لتعذيب الفلس
السنديك ينفذ اللي هما يتفقوا عليه علشان يتقي شرهم
يقولوا للسنديك قول للقاضي يتحفظ عليه يقول حاضر
قول للقاضي يمنعه من السفر يقول حاضر
اطلب عدم نفاذ التصرف الفولاني يقول حاضر
هو له راي لكن هما اقوي
لانهم اصحاب الحق
قول للقاضى شرد عيلته يقول حاضر
القانون معترف بالتكتل والتعصب بتاعهم ده لانهم اصحاب حق فسماهم جماعه الدائنين
طبعا الاعانه المدين هو اللي بيطلبها مباشره من القاضي
الدائنين تجري وتعترض
تقول لا مالهوش مراته عندها دهب يبيعه وياكل منه ابنه عنده عربيه يبعها ويصرف منها
الفلوس يادوب بعد المصاريف تكفينا
يعني السنديك همزه الوصل بين الدائنين والقاضي
عرفنا مين له حق الاعتراض او الطعن
صاحب المصلحه ولا يشترطك الصفه
طيب امتي يكون الاعتراض
يكون خلال ٣٠ يوم من تاريخ نشر الحكم في الصحف
لان الاجراءات لازم تكون سريعه والسنديك يضع يده بسرعه علي اموال المدين دا قالك حتي ولو الحكم ابتدائي بيكون مشمول بالنفاذ المعجل و بدون كفالة للسرعه وعدم تمكين المدين من التصرف في امواله
تصرفا لحسن النيه التي يستحال معها ارجاع المال من عنده
لغل يد المفلس عن التصرف في امواله
الاعتراض علي الحكم نوع من انواع الطعون الخاصه بحكم الافلاس بس
الاعتراض علي الحكم ده مش موجود في حكم الافلاس
هو طعن مخفف عارفين زي ايه
زي المعارضه في باقي الاحكام
هو طريقه طعن عاديه
ممكن النيابه او المفلس او الدائنين او المدينين او الورثه يقدمها
يعنى الطرق العاديه موجوده وده زياده عليهم
ده خاصيه للافلاس فقط
يعنى المدين ممكن يعترض عل الحكم
المشرع جعله للاشخاص اللي قولناهم دول يعترضصوا في خلال 30 يوم
المدين مينفعش يعترض على الحكم
كده دي بتبقي محكمه تجاريه صح
يعترض ليه الاعتراض علشان ممكن يكون في حد من الدائنين اسمه ماتحطش
او فيه خلل في الاحجراءات بدال ما بيستانفوا الاعتراض اسهل
وممكن محكمه الموضع هي اللي تتدارك الخطا
مكتوب فى الكتاب لكل ذى مصلحه من غير الخصوم
لأن طرف فى دعوى الافلاس
ولا النيابه العامه و لا المدين ملهوش يعترضوا 
ولايجوز الاعتراض ممن قبل بحكم الافلاس
يصح الإعتراض ممن دخل فى تصرف مع المفلس
المشترى والموهوب له أو من اى متعاقد آخر
الاحكام المقرره في قانون المرافعات اللي احنا عارفينها
اللي هي 60 يوم من تاريخ صدور الحكم
و إلا سقط حق الشخص المستانف وكان الحكم نهائي
فيه احكام لا يجوز الطعن فيها هي ايه
ويمتنع ايضا علي الدائن الذي تم شهر الافلاس بناء علي طلبه
الاطراف بس اللى لهم الحق فى الاستئناف
ممكن الاعتراض والاستئناف
الاحكام الخاصه بتعيين واستبدال القاضي او امين التفليسه او مراقبها
اقولكم الاعتراض من البدايه
الاصل الاعتراض ممن هم في الخصومه
الطعن فى جميع الأحكام الصادره فى دعاوى الناشئة عن التفلسه 30 يوم من تاريخ 
طيب مين اللي في الخصومه الدائنين والمفلس طيب امتي الغريب يقدر يعترض
لو ليه مصلحه
1- لو كان الحكم حجيه علي المعترض زي مين زي مثلا اللي اشتري حاجه من المفلس وعايز يرجعها وياخد فلوسه دا الحكم في واجهته
كل من له مصلحة و لم يدخل او تدخل في حكم الافلاس
لان المفلس غلت يده ومش هايقدر يتصرف في شئ
اذا كان الغير ده دائن متضامنا مع الدائنين او مدينا متضامنا مع المدينين ممكن يعترض
اي حد خارج الخصومه يعترض طول ما الحق قائم لم يسقط بالتقادم يقدر يعترض

الاعتراض يكون بعد 30 يوم فقط من الحكم
المشرع قال كده ليه لان اجراءات التفليسه عايزين نبداها بدري قبل ما المدين يتصرف في امواله
طيبب الاعتراض ما ينفعش الا بعد صدور حكم شهر الافلاس والا كان الاعتراض لامحل له
طب والاستئناف ؟ ما يكونش طرف يعني الدائنين لا والمدين لا 
حتي لو كان الخصم متدخل مش اصيل في الدعوي
اي حد صاحب مصلحه وليس طرف
ممنوع علي المدين والدائنين والنيابه لانها غير متضرره من الحكم
النيابه والمدين ليس لهم حق للاعتراض
ممكن الاعتراض من دخل في تصرف من الفلس زي المشتري والموهوب له يعني المفلس وهب له حاجه
لان التصرف ممكن يكون في فتره الريبه وقتها ممكن يكون التصرف تعرض لعدم النفاذ ساعتها الغير ده ها يكون متضرر

ميعاد الاعتراض قولنا 30 يوم من صدور الحكم 
المحكمه التي تنظر الاعتراض مين هي نفس المحكمه التي اصدرت حكم الافلاس زي ماقوالنا لانها ادري بالامر
طيب واحد عايز يعترض علي تعيين وتاريخ التوقف عن الدفع قالك اي حد ممكن هنا يعترض علي هذا الامر لانه من حجيه الحكم المطلقه الدائنين والامين والنيابه والمحكمه ذاتها
بيكون امتي في خلال 10 ايام من تاريخ ايداع قائمه الديون اللي عملها السنديك ووضعها في المحكمه
الاستئناف
زي ما احنا عارفينه في القواعد العامه مواعيده وطريقه رفعه وعمل القاضي فيه
الاحكام االتي لا يجوز فيها الطعن ايه
تعيين واستبدال القاضي
قرارات قاضي االتفليسه
اجراءات المحافظه علي شخص المفلس
الاحكام اللي بتوقف التفليسه يعني اللي بتوقف التنفيذ
الاحكام اللي في الديون المتنازع فيها مؤقتا
دي اللي ما ينفعش فيها الطعون
الاثار المترتبه ص 57
فيه اثار للمدين والدائنين والتصرفات في فتره الريبه
شهر الافلاس في فتره الريبه
اه نور خديهم كده زي ماهما لو قالت الاحكام التي لا يجوز الطعن فيها هما دول
المدين يبرم تصرفات بعد االتوقف لغايه الحكم
ايه موقفا المشرع قسم الي جزئين اي هما
طيب ايه الشروط المشتركه بين حالات عدم النفاذ والوجوبي وعدم النفاذ عني فيه زي ايه فيه 3 حاجات لازم يكونوا هنا 
1- ان التصرف يكون تم في فتره الريبه اللي هي من التوقف الي صدور الحكم
يبقي لو تمت قبل كده ما ينفعش نتكلم في عدم نفاذ لا وجوبي ولا جوازي 
2- ان الللي قام بالتصرف المفلس بنفسه
المدين المفلس والتصرف وقع على امواله
يعني لو ابنه اللي قام به ماليش علاقه بيه ولا اقول عدم نفاذ ولا غيره ولو المدين بس علي اموال حد غيره نفس 
3- ان اللي يقدم الطلب مين
اللي يقول ده غير نافذ وجوبي او حجوازي مين امين التفليسة السنديك لا احد غيره
لانه هوا الممثل القانون للدانين
اللي نقول عليها لو اتعملت عدم نفاذها وجوبي بقوه القانون وايه اللي القاضي له سلطه تقديريه فيها و اقولكم اللي عدم نفاذها وجوبي اربعه احفظوهم 
1- التبرعات
ممنوعه من المدين في الفتره دي
اولي من انك تتبرع كنت دفعك الدين اللي توقفت عنه ولا ايه
طيب لو حط جنيه في الجامعه او 5 جنيه عادي ولا ممنوع برضه
اكيد الفلوس المبالغ فيها لاء
التبرع البسيط مشروع ومباح
البسيطه دي لها حدود
2دفع الديون غير الحال اجالها
3وفاء الديون بغير المتفق عليه
4تامينات لاحقه لنشات الدين
يبقى اولا التبرع ممنوع واي تبرع ممكن ندفع بعدم نفاذه القاضي يقدر يعترض فيه ولا غصب عنه ها يحكم بعدم النفاذ غصب عنه لانه وجوبي
2- الوفاء بالديون غير الحاله يعني يجيب دين لسا بدري عليه ويسده
يعني لما بيسيب الديون الحاله و يدفع و يسدد الدوين غير الحاله دا التصرف ده غير نافذ ولا نافذ غير نافذ بقوة القانون
3- الوفاء بالديون بغير الشء المتفق عليه
يعني ايه يعني كان واخد من واحد فلوس بما انهم تجار ماكانش كاتب ورق ولا اي حاجه حب يعمل واجب مع الراجل ده قاله بقولك ايه انا هاميزك عن غيرك انا هاكتبلك ايصال امانه او شيك بحيث الورقه التجارية اقوي في الوفاء تمتاز بقوه في الوفاء عن غيرها من الاوراق
الشيك مثلا
او الكمبياله او السند الاذني
فطبعا الدائن هيفرح لان معاه شيك افضل من اللي دينه غير مثبت
هنا التصرف بدون وجه حق كدا هيضر باقى الدائنين
يعني غير نافذ وجوبي بقوة القانون
تقرير تامينات لاحقه علي نشأه الدين المضمون يعني الايه
البنك مثلا له عند المدين فلوس يبعتله اول ما يعرف انه ها يفلس يقوله بقولك ايه انت عميلنا العزيز واحنا مش عايزين نخسرك وها نقف جنبك الدين اللي لنا عندك حته رهن صغيره كده تخلينا مطمنين اننا ها ناخد فلوسنا ونوعدك هانقف معاك هل الرهن ان يكون الدين الضمان فالاصل دين عادى
ان يترتب الرهن على عقار او منقول من منقولا ت الدين الفلس
حاضر حو ده
التفضيل ده بوجه حق ولا بدون وجهه حق بدون وجه حق
غير نافذ بقوة القانون لانه بيضر بمصلحه باقى الدائنين غير نافذ وجوبي 
التبرعات.وفاء الديون غير الحاله.وفاء بغير المتفق عليه.تقرير تامينات لاحقه
التصرفات الغير نافذه وجوبيا في مرحله الريبه هي
1- التبرعات الا ما كان منها قليل جدا فهو مباح
2- الوفاء للديون غير الحاله
3- الوفاء بغير الشئ المتفق عليه من البدايه
4- تقرير تامينات لاحقه علي نشأه الدين المضمون
طيب ايه حالات الجزاء يعني اللي القاضي ممكن يقبله وبيقضي فيه بعدم النفاذ وممكن يقول لا دا منافذ مافيهوش حاجه
وهما علي سبيل الحصر
يكون التصرف ضار بالدائنين
ان يكون التصرف ضار بجماعه الدائنين

اى تصرف غير الاربعه دول جوازى

يكون المتصرف اليه عالم بتوقف المفلس عن الدفع
اقل من تمنها او انه مثلا يبذر في المصاريف في الفتره دي ويقولك اهي خربانه خربانه
2- ان يمكون المتصرف اليه عالما وقت وقوع التصرف بتوقف المدين عن الدقفع بس بردو يقدر يقدر فى الحكم اللى حيصدره
يعني مثلا المدين عنده اوضه نوم
عايز يبيعها هي تساوي 6 الاف جنيه
اوضه النوم دي لو المشتري عارف ان المدين بيفلس واخد منه الحاجه رخيصه سوء النيه يخلي القاضي يامر بعدم جواز التصرف
لكن لو حسن النيه القاضي مش هايقدر يعمل حاجه لان القانون حمي الغير حسن النيه طيب ايه الحل جماعه الدائنين تعود علي المدين بالتعويض
هما دول الحاجتين البارزين لكن زي ماقالت عطر اي شئ خلاف الاربعه الاولنين القاضي له سلطه فيهم طيب خليكم معايا ص69
اثر عدم النفاذ ؟
اثر عدم النفاذ ايه يعني القاضي لما يامر بعدم النفاذ سواء وجوبي او جوازي ايه الاثر المترتب عليه اولا الحاجه ترجع
يعني المتصرف اليه يرجع اللي اخده المشتري بيرجعه للي اشتراه
لو كان موجود لكن لو حاجه بتستهلك تعويض
قماش مثلا وهو فصله بدلهن هل يجوز ترجيعه لا
يرد القيمه
تعوض بالمال
طيب الراجل رجع الحاجه ياخد فلوسه المفروض صح
صح السنديك يصرف له فلوسه من التفليسه وياخد منه الحاجه يضيفها علي المنقولات
او كانت عقار يضمها للعقارالت
اللي لسا هاتتباع
طيب فيه استثناءات اه
الاوراق التجاريه لو عليه ورقه تجاريه يسدها
يعني لو عليه كمبياله او شيك يسدها السنديك ما يقدرش يقول عدم نفاذ فيها
عدم نفاذ حقوق الرهن
لان الاوراق الماليه تتمتع بقوه ابراء عاليه
والامتياز والاختصاص
حماية الدائنين
يعني ايه لو ان المدين عمل لواحد رهن قبل فتره الريبه صحيح ونافذ في فتره الريبه 
عدم نفاذ حقوق الرهن والامتيار والاختصاص
طيب نسي يقيده وقيده في فتره الريبه نافذ برضه
يعني يا شباب لو هو عمل رهن قبل فتره الريبه وقيده في فتره الريبه لا يخضع لمبدا عدم النفاذ إنه يقيده ويكون بعد 30يوم
حقوق الرهن والامتياز والاختصاص دي غير نافذه لو تمت قبل الفتره بتاع الريبه لازم علشان تبقي نافذه تتم كل اجراتها قبل الفتره بتاع الريبه
طب بعد فتره الريبة وحصل عدم نفاذ وجوبي هستنا زي باقي الدائنين
2- لو تمت برضه قبل فتره الريبه بس بعد ميعاد 30 يوم من العقد برضه تبطل وبالتالي غير نافذه 
يعني الرهن مثلا لو تراخي الدائن وما قيدهوش في خلال 30 يوم يبطل القيد
ويسقط وبما انه سقط قبل الريبه من باب اولي هاطلب عدم نفاذه في فتره الريبه
اثار الحكم بشهر الافلاس بالنسبه للمدين 
معليش يعني لو الرهن تم قبل فترة الريبه وقيد بعد فترة الريبه غير نافذ صح كدا


بقوه القانون 3 سنين في رد الاعتبار التجاري
بي قفيه شرط ما يكونش التفليسه تدليسيه
2- المفلس عايز بحكم محكمه مستعجل
الوجوبي او القانوني لوحده مش محتاج حكم لما يكمل 3 سنين وماكانش الافلاس تدليسي تلقائي يرد له الاعتبار ايه

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

افضل محامي امن دولة في الاردن عمان

محامي قضايا امن دولة في عمان الاردن محامي اردني يترافع امام محاكم امن الدولة في عمان الاردن وسائر ارجاء المملكة  افضل محامي امن دولة في الاردن عمان لتقديم الاستشارة القانونية ارسال رسالة عبر الواتس على الارقام الظاهرة ادناه   استشارات قانونية في قضايا امن الدولة سؤال قانوني هل تحويل المتهم في جريمة السطو لمحكمة أمن الدولة قانوني ؟؟ Mohammed Hussein Al-harahsheh هي من اختصاص المحاكم النظامية حيث ان سرقةالبنوك ليست من الاختصاصات التي وردت في قانون محكمة أمن الدولة ولكن هناك نص في قانون محكمة أمن الدولة وقانون الجرائم الاقتصادية تعطي الصلاحية لرئيس الوزراء على اعتبار ان قضية اما انها تمس أمن الدولة او جريمة اقتصادية ولكن من حيث الأصل فهي اختصاص اصيل للقضاء النظامي. Saif Aldeen Alshamalty اولا الجرائم التي تقع على البنوك تصنف من ضمن الجرائم الاقتصادية ثانيا هناك صلاحية لرئيس الوزراء باحالة القضية الى محكمة امن الدولة علما بانها صلاحية غير شرعية فالذي يقرر الاحالة هو المدعي العام او النيابة العامة ورئيس الوزراء هو سلطة تنفيذية وليس سلطة تشريعية هذه ثغرة ...

رقم افضل محامي شرعي في عمان - محامي نظامي الاردن

افضل محامي شرعي في عمان لتقديم الاستشارة القانونية ارسال رسالة عبر الواتس على الارقام الظاهرة ادناه   محامي ومستشار شرعي ونظامي امام المحاكم الشرعية والنظامية العاملة بالمملكة الاردنية الهاشمية رقم محامي شرعي عمان - الاردن متخصص فى قضايا الزواج والطلاق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوارنا الكرام  حياكم الله واهلا وسهلا بكم في موقعكم القانوني الهادف والذي من خلاله يكون حلقة الوصل بين الجمهور وافضل المحامين الشرعيين والنظاميين في عمان - الاردن حيث يختص مكتبنا في كافة الخدمات القانونية واعمال المحاماة الشرعية  امام الدوائر والمحاكم الشرعيه الاردنية .. افضل محامي شرعي في عمان هل يتوفر  لديك احد المشاكل العائلية التالية   ( طلاق - زواج - نفقة ) وتحتاج الى محامي شرعي في عمان والاردن  هل لديك قضايا امام المحاكم الاردنية ولا تعرف ماذا تفعل ؟  هل تحتاج الى استشارة شرعية في قضايا الاحوال الشخصية - قضايا الاصلاح السري وقضايا الاسرة  وتحتاج الى حل قانوني؟  للحصول على  أفضل الخدمات القانونية والشرعية...

رقم محامي شرعي في الزرقاء - افضل محامي شرعي في الزرقاء

افضل محامي شرعي في الزرقاء رقم محامي شرعي في الزرقاء رقم محامي شرعي في مدينة الزرقاء - الاردن للتمثيل الشرعي امام المحاكم الشرعية وقضايا الاحوال الشخصية - محامي طلاق - محامي زواج - محامي نفقه - محامي خلع - محامي حضانة في الزرقاء - محامي تقسيم الميراث في الزرقاء وعمان - الاردن أتمتة العمل القضائي:  لابد من تكامل وإحاطة بأسباب ومفردات أي موضوع حين طرحه أوالبدء بتنفيذه،نرى في هذا المجال أشد مايعتور العمل القضائي تبليغ وحضور أطراف الدعوى،وهذا هو أبجدية ومفتاح الدعوى والسير فيها إذلاإجراء ولاخصومة ولاحكم صحيح دون استكمال الإجراء أولا بوسيلة التكليف بالحضور أمام القضاء بشكل قانوني٠  للموضوع وجوه عديدة يتوجب الكشف عنها تتعلق بالإجراء المذكور هي:  ١-وجوب بيان عناوين أصحاب التصرف بأي التزام بشكل مفصل وكامل وهذا جزء منه يتعلق بعمل المحامي حين تنظيم علاقة عقدية ومدى إدراكه لتحقيق هذا الأمر٠  ٢-وكذلك وجوب اتخاذ موطن مختار ثابت في عقد الالتزام لضرورة تحقيق العلم بموطن المعني حرصا على عدم إجراء معاملة التبليغ بشكل خاطئ٠  ٣-عدم قيد الدعاوى و...