التصنيف/ على المحكمة في حال غياب المدعي أو وكيله تأجيل الجلسة أو شطبها لا أن تصدر حكماً فيها. افضل محامي اردني وجاء في متن الحكم [ ... أن تخلف طرفي الدعوى عن الحضور كان بسبب تعليق العمل من قبل نقابة المحامين ، وهو ما سجلته المحكمة سبباً لعدم حضورهما ، وبذلك وإذا كان هذا السبب لا يصلح مبرراً لعدم حضورهما أو لم تقبله المحكمة معذرة للتخلف عن الحضور فقد كان عليها عملاً بأحكام المادة 85 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية شطب الدعوى لا أن تصدر حكماً فيها وعلى من شطب دعواه أن يتقدم بطلب لتجديدها خلال ستين يوماً من تاريخ قرار الشطب. وعليه ولما كان الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 14/07/2014 في حين ان الطعن الاستئنافي قدم بتاريخ 11/09/2014 ولما كانت محكمة الدرجة الاولى قد خالفت ما نصت عليه المادة ( 85 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية اذ كان عليها ان تقرر شطب الدعوى لا اصدار حكم فيها. ولما كان الطاعن ( المستأنف ) قد تقدم باستئنافه خلال مدة الستين يوماً المقرره قانوناً لتجديد الدعوى بعد صدور قرار الشطب ، وهي المدة التي يقبل معها طلب التجديد عند اتباع الأ...
صفحة محامي شرعي ونظامي متخصص فى قضايا الزواج والطلاق والميراث في عمان والاردن