التصنيف/ على المحكمة في حال غياب المدعي أو وكيله تأجيل الجلسة أو شطبها لا أن تصدر حكماً فيها.
![]() |
افضل محامي اردني |
وجاء في متن الحكم
[ ... أن تخلف طرفي الدعوى عن الحضور كان بسبب تعليق العمل من قبل نقابة المحامين ، وهو ما سجلته المحكمة سبباً لعدم حضورهما ، وبذلك وإذا كان هذا السبب لا يصلح مبرراً لعدم حضورهما أو لم تقبله المحكمة معذرة للتخلف عن الحضور فقد كان عليها عملاً بأحكام المادة 85 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية شطب الدعوى لا أن تصدر حكماً فيها وعلى من شطب دعواه أن يتقدم بطلب لتجديدها خلال ستين يوماً من تاريخ قرار الشطب.
وعليه ولما كان الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 14/07/2014 في حين ان الطعن الاستئنافي قدم بتاريخ 11/09/2014 ولما كانت محكمة الدرجة الاولى قد خالفت ما نصت عليه المادة ( 85 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية اذ كان عليها ان تقرر شطب الدعوى لا اصدار حكم فيها.
ولما كان الطاعن ( المستأنف ) قد تقدم باستئنافه خلال مدة الستين يوماً المقرره قانوناً لتجديد الدعوى بعد صدور قرار الشطب ، وهي المدة التي يقبل معها طلب التجديد عند اتباع الأصول المقررة قانوناً بشطب الدعوى وفق ما نصت عليه المادة ( 85 ) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، لا وفق الاجراء الباطل القاضي بإصدار حكم فيها.
لذا فإن الاستئناف والحالة هذه يكون قد قدم من الطاعن ( المستأنف ) على العلم.
اذ لا يعقل ان يكون خطأ المحكمة في اتباع اجراء باطل خلافاً لإجراء صحيح واجب الاتباع مانعاً يحول بين المحكوم عليه وبين حقه في الطعن بمقوله ان الطعن قدم بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً ، طالما أن الميعاد المذكور ضربه المشرع عند اتباع الاجراء الصحيح الذي افترض مراعاته بإتباعه.إما وأن الاجراء المفترض اتباعه وهو الاجراء الصحيح قد تم مخالفته بعدم اتباعه فلا يحمل الميعاد على الاجراء الباطل الذي تم اتباعه طالما ان الأمر يقتضي اتباع اجراء آخر هو الصواب.
ولما كانت محكمة الاستئناف اذ قضت برد الاستئناف شكلاً قد عزلت ذاتها عن هذا الذي تم بيانه فإن حكمها والحالة هذه يغدو مستوجباً النقض ].
_________________________________________
ينظر نقض مدني رقم 943/2014، دائرة رام الله (هيئة خماسية) تاريخ 12/01/2015.
تعليقات
إرسال تعليق