رقم هاتف محامي شاطر في الاردن
Phone-number-best-lawyer-Jordan
![]() |
رقم هاتف افضل محامي في الأردن |
رقم هاتف افضل محامي شرعي في الاردن وضواحيها لتقديم الخدمات القانونية في التخصصات الشرعية والنظامية وامام مختلف المحاكم العاملة بالمملكة الاردنية الهاشمية
أولا- مشروعية الوصية بحق الإيجار:
قال الدكتور وهبة الزحيلي{ أجاز القانون المصري- قانون الوصية المصري-( م 11) الوصية بحق المنفعة التي يملكها المستأجر أخذا من مذهب الشافعية والجمهور غير الحنفية كأن يستأجر شخص أرضا لمدة عشر سنوات ثم يوصي بما بقي من مدة الإجارة ؛ لأن الإجارة عند الجمهور لاتنفسخ بموت أحد العاقدين، أما الحنفية فلا يجيزون هذه الوصية لأن الإجارة عندهم تبطل بموت أحد العاقدين}(موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة- الجزء التاسع-منشورات دار الفكر/دمشق/-/الطبعة الثالثة/2012/- الصفحة/96/). وقد أجاز قانون الأحوال الشخصية السوري الوصية بالحقوق في المادة/217/(تصح الوصية بالحقوق التي تنتقل بالإرث ومنها حق المنفعة بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر).
ثانيا- مدى اعتبار الوصية بحق الإيجار تنازلا عنه:
من المعلوم أن الوصية هي تصرف في التركة مضاف إلى مابعد الموت (المادة/207/ من قانون الأحوال الشخصية) ويجوز للموصي أن يرجع عنها مادام حيا استنادا للمادتين(220 الفقرة د ؛ 221 من قانون الأحوال الشخصية) فهي بهذا المفهوم تختلف عن التنازل عن الإيجار بوصفه تصرفا قانونيا لازما لايجوز الرجوع عنه، وعلى ضوء ما تقدم نجد أن الوصية بحق الإيجار لاتعد تنازلا عن هذا الإيجار ولاتسري عليها أحكامه ويؤيد هذا النظر ماذهبت إليه محكمة النقض المصرية بقولها{ الوصية على ماجرى به قضاء هذه المحكمة بحسب الأصل تصرف غير لازم للموصي ولاتنفذ إلا بعد وفاته مصرا عليها ولايترتب عليها أي حق قبل الوفاة فيجوز للموصي أن يرجع عنها صراحة أو دلالة بأي عبارة أو تصرف يدل بوضوح أنه غير راغب في الإبقاء عليها وبالتالي فإن إيصاء المستأجر بنصيبه في الشركة إلى غيره لايعد تنازلا عن الإيجار لأنه تصرف غير لازم وغير نافذ}.(الطعنان/ 1266 ؛ 1466/ لسنة/69/ قضائية- جلسة 10 يوليو 2000).
تعليق على مبدا قضائي
1-لايجوز التوسع في تفسير النص القانوني حين يكون واضحا وصريحا.
2- ولئن كان الاجتهاد القضائي قد استقر على أن التواطؤ مفترض بين الأب البائع و الابن المشتري إلا أن هذا يكون بين البائع والابن المشتري وليس بين الاب الوكيل عن غيره في البيع وابنه المشتري.
3- لايوجد في أحكام الوكالة في القانون المدني حظر بيع الوكيل لابنه.
4- للوكيل أن يستعمل مال موكله لصالح غيره دون تحديد أو حصر لهذا الغير.
5- لم يحظر القانون على الوكيل البيع لولده مالم يكن هذا البيع تواطؤا أو صوريا ويقع إثبات التواطؤ والصورية على عاتق الموكل ولايفترض وجوده.
القضية: 1766 أساس لعام 2009
قرار: 628 لعام 2009
تاريخ: 21/12/2009
محكمة النقض - غرفة الهيئة العامة
السادة: نائل محفوض- عيس الزوكاني- مصطفى الاطرش- سمير طباخ- أحمد صافي- أنطون فيلو- سلمو عبود.
منشور في مجلة المحامون عدد7،8،9،10،11،12 لعام 2015 صفحة 550 فقرة 83
تعليق المستشار مازن بولاق
طالما أن البيع ينصرف في اثاره ،، حقوقه و التزاماته ،، الى الاصيل لا الى الوكيل بحيث تختفي شخصية الوكيل بعد اتمام البيع و يعتبر البيع و كأنه قد تم بين الاصيل و الشاري مباشرة ، و طالما انه لا يوجد علاقة قرابة بين الاصيل و الشاري فأرى أن الاجتهاد موافق للقانون ، و هذا طبعا لا يحرم الاصيل من حقه في محاسبة الوكيل سواء أباع العقار لقريب أو غريب و فوق كل ذي علم عليم .
بقلم المحامي عارف الشعال
هذا الموضوع متصل بقانون البينات وبعبء الإثبات.
فالفكرة من اعتبار التصرفات المالية بين زمرة الأقارب هذه مبني على قرينة الصورية كما استقر عليها الاجتهاد، هي لحماية حقوق الغير الذي له دين لدى المتصرف نفسه،
وبالتالي افترض الاجتهاد أن المتصرف بماله لأحد أقاربه من أب أو ابن أو زوجة مبني على قرينة الصورية بالنسبة للغير الذي لديه حق لدى المتصرف نفسه وبالتالي على المتصرف إليه إثبات صحة هذا التصرف، أي أن الاجتهاد في هذه الناحية وبمنتهى الدقة نقل عبء إثبات صحة التصرف لأصحاب العلاقة المتصرف والمتصرف إليه بدلاً من أن يحمل الغير عبء إثبات هذه الصورية، الذي يتحمل عبء إثبات دينه لدة المتصرف فقط.
وبناء على ما سلف فإن تصرف الشخص في هذه الحالة بمال موكله وليس بماله لأحد أقاربه المذكورين فلا يمكن اعتباره مبني على قرينة الصورية وهذا يعني أنه على من يدعي الصورية أن يثبت ادعائه في هذه الحالة وبالتالي فإن الاجتهاد صحيح وبمكانه القانوني لأنه أعاد الأمر للقواعد العامة، أي على من يدعي الصورية إثباتها في هذه الحالة (البينة على المدعي)، إلا إذا كانت الوكالة المستخدمة (غير قابلة للعزل) بمعنى أن المال موضوع الوكالة يعود للوكيل فيختلف الوضع بهذه الحالة.
تعليقات
إرسال تعليق