قرارات الهيئة المدنية - طعن تمييزي
قرارات الهيئة المدنية - طعن تمييزي |
4041/الهيئة المدنية
في : 26-09-2016
كانت المعترضة س. س. خ شقيقة س.س. خ قد قدمت طلب الى هيئة التقاعد الوطنية تطلب منحها الراتب لتقاعدي عن خدمات شقيقها س فردت فردت الهيئة الوطنية طلبها بكتابها المرقم 1756 في 8/12/2015 وقد بادرت الموما إليها الى الاعتراض امام لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين والتي قررت بتاريخ 29/8/2016بالعدد 436 قرار يقضي بنقض القرار المعترض عليه ولعدم قناعة المعترض عليه بالقرار الأخير فقد طعن به تمييزا بلائحة المؤرخة في 19/9/2016 .
القرار:
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد بانه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين وبقراره 436 في 29/8/2016 قد طلب من الهياة الوطنية التحقق فيما اذا كان والد المعترضة قادر على اعالتها من عدمه وحيث قد تايد من اللائحة التمييزية المقدمة من قبل رئيس هياة التقاعد الوطنية – اضافة لوظيفته بان والد المعترضة متقاعد بالرقم التقاعدي (3130429009)
وحيث ان المادة 26* اولا ومن قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 قد اشترطت لغرض صرف الراتب التقاعدي للاخ او الاخت ان يكون المتوفى اعزب وتوفي والده لذا فان المعترضة لاتستحق منحها الرابت التقاعدي عن خدمات شقيقها(س.س.خ) وحيث ان مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين قد ذهب خلاف ماتقدم مما يكون قراراه موجبا للنقض قرر نقضه واعادة الاضبارة اليه لاتباع ماتقدم وصدر القرار بالاتفاق في 23/ذي الحجة /1437هـ الموافق 26/9/2016م.
888/م/2017
في: 14-11-2017
محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية
القرار //
بعد التدقيق والمداولة لوحظ ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ولكونه مشتملا على اسبابه قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد المدعي يستند في دعواه الى عقد ايجار ابرمه مع ديوان الوقف الشيعي بتاريخ 3/5/2017 وحيث ان دعوى منع التعرض يشترط اقامتها من حائز العقار ...
وان تمضي سنة كاملة على حيازته ثم يحصل التعرض بسبب احكام المادة (1154) من القانون المدني وحيث لم يثبت ان المدعي (المميز حائز للعقار للمدة المذكورة استنادا لتاريخ عقد الايجار المذكور ومحضر الكشف الذي اجرته المحكمة بتاريخ 13/9/2017 على العقار وتبين انه مشغول من قبل (ح.ع.ع)
وبذلك تكون شروط منع التعرض غير متحققة في دعوى المدعي وتكون واجبة الرد استنادا لما تقدم وحيث ان المحكمة بقرارها المميز كانت قد ردت الدعوى لسبب آخر فيكون قرارها صحيحا من حيث النتيجة ، لذا قرر تصديق القرار المميز من حيث النتيجة ورد الطعن التمييزي وتحميل مقدمه رسم التمييز ، وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 24/صفر/1439 هـ الموافق 14/11/2017 م .
تعليقات
إرسال تعليق