خلاصة القول في مسألة حضور المحامي الابتدائي امام محاكم الجنايات لان فيها لبس كبير :
١- قانون الاجراءات بيجيز للمحامي الابتدائي انه يحضر امام الجنايات ( ماده ٣٧٧).
٢- قانون المحاماه قال ان اللي يحضر امام محاكم الاستئناف والقضاء الاداري وما يعادلها ( الجنايات ) يكون محامي استئناف ولم يذكر المحامي الابتدائي ( ماده ٣٧).
٣- رأي الفقه ، ان نص قانون المحاماه لم يلغي نص قانون الاجراءات ، وان نص قانون الاجراءات يعتبر نص خاص متعلق بتنظيم الحضور امام محكمة الجنايات ، اما نص قانون المحاماه فيعتبر نص عام لانه ينظم مهنة المحاماة ككل ، فيجب تطبيق النص الخاص.
٤- رأي محكمة النقض ان حضور المحامي الابتدائي امام محكمة الجنايات يكون صحيحا ولا تبطل المحاكمة الا اذا كان المحامي الحاضر محامي جزئي او تحت التمرين.
٥- محاكم الجنايات احيانا بتستفز المحامي الحاضر وتقوله انت محامي ابتدائي ليس لك حضور امامي ، وفي الحاله دي لو اثبت الكلام ده في محضر الجلسه يبقي الحكم معرض للنقض لاخلاله بحق الدفاع ، حتي لو المحكمه ندبت محامي للمتهم ، ذلك لان المحامي المختار من قبل المتهم يكون له الاوليه عن المحامي المنتدب من قبل المحكمه ، الا في حاله وحيده ، وهي اذا ما تعمد المحامي المختار ان يعطل الفصل في الدعوي.
الطريف في الامر ان الماده ٣٧٧ إ.ج ذكرت ( المحامون المقبولون للمرافعة امام محاكم الاستئناف او المحاكم الابتدائيه يكونون مختصين - دون غيرهم - بالمرافعة امام محكمة الجنايات ). بعض الفقهاء انتقدوا هذه الصياغه ، لان جملة ( دون غيرهم ) قصرت حق المرافعة على من ذُكر دون سواهم ، وبالتالي فالمحامون المقيدون امام محكمة النقض لا يكون لهم حق المرافعة امام محاكم الجنايات ، وهو امر غير مقبول ولا منطقي !!
وبالمناسبة دي حابب اعرض نقطتين دقيقتين :-* حضور محامي مع المتهم امام محكمه الجنايات ( درجة قيده ابتدائي علي الاقل ) يكون صحيحا حتي لو كان هذا المحامي مستبعد من جدول المحامين لعدم سداده الاشتراك.
* حضور محامي جدول عام ( جزئي ) امام محكمة الجنايات مع المدعي بالحق المدني ، لا يبطل المحاكمة ولا يجعل الحكم الصادر مهددا بالنقض ، لان ضمانة حضور محامي علي درجة قيد معينه - ابتدائي - انما شُرعت من اجل المتهم ، اما المدعي بالحق المدني ، فالاصل ان النيابه هي من تتولي الدعوى الجنائيه نيابة عنه وعن المجتمع ، وكل ما للمدعي بالحق المدني المطالبه بالتعويض الجابر للضرر.
تعليقات
إرسال تعليق